ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقات هيئة العمليات بوزارة الدفاع أرقام (57/2010، 2643/2010، 298/2011، 1709/2011، 3571/2011، 217/2012)؛
وعلى المخطط الإستراتيجي العام لعدد (158) قرية بمراكز (قليوب، الخانكة، القناطر الخيرية، بنها، شبين القناطر، كفر شكر، طوخ) بمحافظة القليوبية والمبينة بالمرفق؛
وعلى موافقات اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لعدد (158) قرية بعاليه بجلساتها بالتواريخ المبينة بالمرفق؛
وعلى موافقة محافظة القليوبية بكتابها رقم (1775) بتاريخ 2/11/2014 والمتضمن الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لعدد (158) قرية بمحافظة القليوبية؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لعدد (158) قرية بمراكز (قليوب، الخانكة، القناطر الخيرية، بنها، شبين القناطر، كفر شكر، طوخ) بمحافظة القليوبية طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.