ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية المعدل بالقرارين رقم 335 لسنة 2004 ورقم 350 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

ينشأ ميناء يسمى "ميناء بدر الجاف" بمنطقة الأدبية جنوب مدينة السويس ويعتبر من الموانئ الجافة في تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 335 لسنة 2004

مادة رقم 2

استثناءً من حكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المعدلة بالقرار رقم 335 لسنة 2004 يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع إدارة ميناء "بدر الجاف" ويكون للجهاز كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المعدل بالقرارين رقم 335 لسنة 2004 ورقم 350 لسنة 2012

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.