ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل السيد/ محمد منصور محمد هليل - بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى وزارة الاستثمار.
مادة رقم 2
نقل السيدين المذكورين بعد (وظائف متوسطة فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما، وهما:
م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 ماجد محمود يوسف محمود ثالثة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
2 عبد الناصر حسين حميدة فرج ثالثة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/2/2015، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.