ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
عُين كل من:
السيد/ ياسين حسام الدين محمد طاهر - محافظاً للإسماعيلية.
السيد/ مجدي نصر الدين أمين حسن - محافظاً لبورسعيد.
السيد الدكتور/ خالد زكريا العادلي إمام - محافظاً للجيزة.
السيد الدكتور/ إسماعيل عبد الحميد طه محمود - محافظاً لدمياط.
السيد الدكتور/ أسامة حمدي عبد الواحد - محافظاً لكفر الشيخ.
السيد الدكتور/ رضا عبد السلام إبراهيم علي - محافظاً للشرقية.
السيد الدكتور/ هشام عبد الباسط عبد الرحمن يونس - محافظاً للمنوفية.
السيد/ محمد سيد بدر - محافظاً للأقصر.
السيد المستشار/ وائل محمد نبيه مكرم - محافظاً للفيوم.
السيد الدكتور/ محمد علي أحمد علي سلطان - محافظاً للبحيرة.
السيد الدكتور/ أيمن محمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد - محافظاً لسوهاج.
السيد/ حسام الدين إمام عبد الصمد الصبحي - محافظاً للدقهلية.
السيد/ سعيد مصطفى كامل محمد سعيد - محافظاً للغربية.
السيد/ علاء فتحي أبو زيد سليمان - محافظاً لمطروح.
السيد المهندس/ ياسر الدسوقي عطية سالم - محافظاً لأسيوط.
السيد/ محمد حفني إبراهيم سليم - محافظاً لبني سويف.
السيد/ هاني يوسف محمد المسيري - محافظاً للإسكندرية.
مادة رقم 2
عُين كل من:
السيدة الدكتورة/ منال عوض ميخائيل - نائباً لمحافظ الجيزة.
السيدة الدكتورة/ سعاد عبد الرحيم نجا الخولي - نائباً لمحافظ الإسكندرية.
السيدة/ جيهان عبد الرحمن أحمد - نائباً لمحافظ القاهرة.
السيد/ السيد إبراهيم عبد النبي سالم نصر - نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1436 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2015 م )