ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص عدد (13) قطعة أرض أملاك دولة بناحية قرى الحيز التابعة لقرية القصر - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة محطات الطاقة الشمسية لكهربة قرى الحيز، كالآتي:
1- محطة خبطة بمساحة 1350م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: بئر الخبطة.
الحد القبلي: جار.
الحد الشرقي: جار.
الحد الغربي: شارع.
2- عين خومان بمساحة 1300م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: أرض فضاء.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: مسجد.
الحد الغربي: جار.
3- أم خليف بمساحة 1370م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: جار.
الحد الغربي: جار.
4- عين دريس بمساحة 3000م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: أرض فضاء.
الحد الغربي: أرض فضاء.
5- الغربية بمساحة 1560م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: جار.
الحد الغربي: شارع.
6- البئر الوسطاني بمساحة 1350م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: أرض فضاء ثم زراعات.
الحد الشرقي: أرض فضاء ثم زراعات.
الحد الغربي: شارع.
7- عين العزة بمساحة 1300م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: أرض فضاء.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: شارع.
الحد الغربي: زراعات.
8- ريس بمساحة 1700م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: أرض زراعية.
الحد الشرقي: شارع.
الحد الغربي: جار.
9- البئر الشرقي بمساحة 1500م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: جار.
الحد القبلي: شارع.
الحد الشرقي: شارع.
الحد الغربي: جار.
10- بئر ريجوا بمساحة 4400م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: بئر ريجوا.
الحد الشرقي: أرض فضاء.
الحد الغربي: أرض فضاء.
11- بئر شريف بمساحة 1380م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: بعضه شارع وبعضه جار.
الحد القبلي: أرض أملاك دولة.
الحد الشرقي: جار.
الحد الغربي: شارع.
12- طبل آمون بمساحة 3600م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: أرض فضاء.
الحد الشرقي: جار.
الحد الغربي: شارع.
13- عين جمعة بمساحة 3500م2، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع.
الحد القبلي: أرض فضاء (أملاك دولة).
الحد الشرقي: شارع.
الحد الغربي: أرض فضاء (أملاك دولة).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.