ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1400م2 (ألف وأربعمائة متر مربع) كائنة بتجمع أبو رزق بقرية أبو صويرة - مدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد بمشتملاته عليها وحدودها كما يلي:
الحد البحري: بطول 36.54م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
الحد القبلي: بطول 40.36م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
الحد الشرقي: بطول 34.42م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
الحد الغربي: بطول 38.80م ويحده شارع ثم منازل قائمة.
وذلك طبقاً للكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.