ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (53) بتاريخ 23/1/2014 المتضمن إسناد بيع قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 28.69 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر إلى شركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم (فرست للإنشاء والتعمير "ش. ت. ب") لإقامة نشاط مشروع عمراني متكامل (عمارات) بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر استلام الأرض المؤرخ 3/3/2014 والمتضمن تسليم الشركة قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 28.69 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 20/5/2014 بين الهيئة وشركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم "فرست للإنشاء والتعمير" المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (16) بمساحة 28.69 فدان، تعادقل 120521.82م2 تحت العجز والزيادة بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط مشروع عمراني متكامل (عمارات)؛
وعلى كتاب الشركة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (45485) بتاريخ 10/6/2014 المتضمن طلب اعتماد التخطيط العام لمشروع الشركة والمرفق به مستندات المشروع والجدول الزمني وتعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (16816) بتاريخ 19/7/2014 المرفق به كارت الوصف لقطعة الأرض رقم (16) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى ما يدل على قيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير اعتماد المخطط العام للمشروع بتاريخ 6/8/2014؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 2/9/2014 المرفق به لوحات المخطط العام بعد استيفاء جميع الملاحظات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (22278) بتاريخ 24/9/2014 المتضمن موقف الأرض والمرفق به لوحات المخطط العام بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (810) بتاريخ 3/10/2014 المتضمن أن الشركة تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم والمنتهي بالتنبيه باللازم في ضوء المستندات المقدمة طبقاً للقواعد؛
وعلى صورة إيصال سداد الشركة القسط المستحق في 23/10/2014؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم "فرست للإنشاء والتعمير" لإقامة مشروع عمراني متكامل (عمارات) على قطعة الأرض رقم (16) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر
وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/11/2014 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 28.69 فدان، أي ما يعادل 120498م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 14.345 فدان، أي ما يعادل 60248م2، وتمثل نسبة (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 3.442 فدان، أي ما يعادل 14459.76م2، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 2.995 فدان، أي ما يعادل 12573.27م2، وتمثل نسبة (10.4%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 4.385 فدان، أي ما يعادل 18418.38م2، وتمثل نسبة (15.3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3.523 فدان، أي ما يعادل 14798.59م2، وتمثل نسبة (12.3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة لمباني الإسكان (عمارات):
إجمالي الأراضي المخصصة للإسكان بالمشروع بمساحة 14.345 فدان، أي ما يعادل 60248م2، وتمثل نسبة (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية.
عدد النماذج المعمارية المستخدمة (7 نماذج).
جدول النماذج المعمارية:
م المسطح السكني لكل التكرار إجمالي المسطح السكني عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج عدد الأدوار إجمالي عدد الوحدات ملاحظات
نموذج للدور الأرضي (م2) للدور الأرضي (م2) الواحد
1 484 28 13552 4 24 672
2 598 11 6578 4 24 264
3 462 8 3696 3 18 أرضي + 5 أدوار 144 النماذج مصمتة
4 482 3 1446 3 18 بحد أقصى 18 متراً 54 من الجانبين
5 654 3 1962 5 30 90
6 654 3 1962 4 24 72
7 464 2 928 3 18 36
الإجمالي 30124 1332
الاشتراطات البنائية (لمباني الإسكان):
الارتفاع المسموح به (دور أرضي + 5 أدوار متكررة) مع التزام الشركة بقيد الارتفاع (18 متراً) للمنطقة الواقع بها أرض المشروع بالمدينة والمحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة وذلك في حالة تعارضه مع الارتفاعات الواردة بالمشروع.
الكثافة السكانية بحد أقصى 200 شخص / فدان لكامل المشروع.
المسافة بين حد المباني للعمارات وحد الجار لا تقل عن 6م.
المسافة بين البلوكات في حالة البناء على الصامت 8م وفي حالة وجود فتحات 10م.
يتم توفير مكان انتظار للسيارات بواقع (موقف سيارة / وحدة سكنية) وطبقاً للكود المصري للجراجات.
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية يستخدم للأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية وذلك بعد استيفاء بند الجراجات).
ثانياً - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات:
إجمالي المساحة المخصصة للخدمات 3.442 فدان، أي ما يعادل 14459.76م2 وتمثل نسبة (12%) طبقاً للجدول التالي:
المنطقة النشاط المساحة النسبة البنائية المساحة المبنية الارتفاع الردود من الطريق
م2 فدان
خدمات (1) تجاري إداري 11837 2.818 30% 3551.1 بدروم (جراج) + أرضي 6 أمتار من جميع الاتجاهات
خدمات (2) 2662.76 0.624 786.828 + دورين متكررين
الإجمالي 14459.76 3.442
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
النسبة البنائية: لا تزيد المساحة المبنية (F.P) عن (30%) من إجمالي مساحة أرض الخدمة.
الارتفاع: أرضي + دورين.
الردود: لا يقل الردود بين الحدود الخارجية للأرض وحد المباني عن 6م من جميع الجهات.
يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم للأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لخدمة أنشطة المبنى وبعد استيفاء بند الجراجات) لكامل مسطح أرض الخدمات (خدمات 1 + خدمات 2).
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة/50م2 مبان مغلقة وطبقاً للكود المصري للجراجات.
اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات) (أرضي + 5 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم وبما لا يتعارض مع الارتفاعات المفروضة من القوات المسلحة.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية العمرانية لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود بين العمارات.
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها الدور الأرضي للمباني السكنية ووفقاً لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى شركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم "فرست للإنشاء والتعمير" (ش. ت. ب) على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بتقديم البرنامج الزمني للمشروع ويعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للخدمات بواقع موقف سيارة/ 50 م2 من المباني المغلقة وبواقع موقف سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
14- الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 28.69 فدان، أي ما يعادل 120498م2 (فقط مائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون متراً مربعاً لا غير) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم (فرست للإنشاء والتعمير "ش. ت. ب") لإقامة مشروع عمراني (عمارات)، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 20/5/2014 والتعهد الموقع من الممثل القانوني للشركة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بتاريخ 10/6/2014 بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية عليها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 4
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، كما تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.