ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

كشف

مسلسل اسم الحوض ورقمه رقم القطعة اسم المالك الظاهر ملاحظات
1 القصلة / 3 ص 12، 13 كدستر دسوقي محمد سالم الفار موقع خزان عال لمياه
2 القصلة / 3 محمد سعيد أحمد محمد نايل الشرب بكفر طحوريا

مادة رقم 1

تضاف مساحة 40م × 5م تقريباً بحوض القصلة نمرة (3) بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، إلى المساحة المقررة لإقامة الخزان العالي لمياه الشرب بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة الواردة بالمادة السابقة ويتخذ بشأنها ذات الإجراءات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011 المشار إليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى إقامة مشروع خزان مياه الشرب العالي بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، حيث إنه سبق وأن صدر قرار المنفعة العامة رقم 49 لسنة 2011 من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة خزان مياه الشرب العالي بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (4) بتاريخ 27/1/2011 علماً بأن المشروع ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتطلب الأمر إضافة الأرض اللازمة للخزان سالف الذكر لقرار المنفعة العامة المشار إليه عاليه والتي تقع بحوض القصلة نمرة (3) بمسطح 40م × 5م تقريباً والمحددة على الخريطة المساحية رقم 849/645 المرفقة.
برجاء التفضل بالموافقة على إضافة الأرض اللازمة لخزان مياه الشرب العالي بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية لقرار المنفعة العامة رقم 49 لسنة 2011 والمحددة على الخريطة المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.