ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 9/3/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (12) جنايات الجيزة المختصة بنظر القضية رقم 15138 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 4340 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والمحدد لنظرها جلسة 21/3/2015، إلى قاعة المحاكمات الجديدة بقطاع أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة - الكيلو 10.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بدلاً من المقر الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/3/2015