مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس المؤرخ في يوم الخميس الموافق 4/12/2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسساً بتاريخ 4/12/2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة السوق العربية المشتركة بالجيزة وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (328) بتاريخ 26/1/2015
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بجريدة السوق العربية المشتركة بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في عقد التأسيس 30 سهماً (ثلاثون سهماً) وقيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصري لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهاً (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير) بالإيصال رقم (00079) بتاريخ 24/12/2014 بخزينة بنك الإمارات دبي الوطني مصر - فرع الهرم.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس المؤرخ في يوم الخميس الموافق 4/12/2014 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسساً بتاريخ 4/12/2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة السوق العربية المشتركة بالجيزة وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (328) بتاريخ 26/1/2015
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بجريدة السوق العربية المشتركة بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في عقد التأسيس 30 سهماً (ثلاثون سهماً) وقيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصري لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهاً (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير) بالإيصال رقم (00079) بتاريخ 24/12/2014 بخزينة بنك الإمارات دبي الوطني مصر - فرع الهرم.