ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد د. محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 521 لسنة 2014 المشار إليه؛
قرر:
مادة رقم 1
حذف المبنى رقم 38 شارع البعثة - ناصية يوسف عيروض - حي روض الفرج من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة الصادر باعتماده قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 المشار إليه.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.