ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحمادين بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مسطحها (قيراطين و19 سهماً) وتقع بحوض الجمالون نمرة (3) قسم ثالث ضمن القطعة رقم (28) بناحية الحمادين وحوض السفونة ومقلدة (الفرنواني) نمرة (15) قسم أول ضمن القطعة رقم (3) بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مذكرة
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الحمادين - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحمادين بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (قيراطين و19 سهماً) وتقع بحوض الجمالون نمرة (3) قسم ثالث ضمن القطعة رقم (28) بناحية الحمادين وحوض السفونة ومقلدة "الفرنواني" نمرة (15) قسم أول ضمن القطعة رقم (3) بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (892/679.5) مقياس رسم 1:2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة قرية الحمادين ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتي:
1- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
2- موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
3- تم إيداع مبلغ 450000 جنيه (أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) بمديرية المساحة بالشرقية تحت ذمة تعويضات نزع ملكية محطة رفع الصرف الصحي بالشيك رقم 2314672 بتاريخ 15/2/2010
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي لقرية الحمادين بناحية أبو كبير - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مع خالص تحياتي وتقديري،