ديباجة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة المنتهية برقم (6) المؤرخ 20/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بكتابيه رقمي (641, 867) المؤرخين 14/ 6/ 2014, 13/ 12/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي - قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 4/ 2/ 2015؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة قرية منشأة لقانة - مركز شبراخيت - محافظة البحيرة حلاً إدارياً.

مادة رقم 2

على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقاً لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.

مادة رقم 3

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة إجراءات التنفيذ.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.