ديباجة
بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية المنتهية برقم (279) المؤرخ 14/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الواردة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برقمي (700 و767) المؤرخين 17/ 8, 20/ 10/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي - قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 4/ 2/ 2015؛
قرر:
مادة رقم 1
حل وتصفية عدد (5) جمعيات تعاونية استهلاكية بمحافظة البحيرة، وهي:
1- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية برشيد - بحيرة.
2- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقطاع الصحة - مركز إدكو - البحيرة.
3- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمستشفى دمنهور التعليمي - مركز دمنهور - البحيرة.
4- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة قرية نكلا العنب - مركز إيتاي البارود - بحيرة.
5- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة كفر السابي - شبراخيت - بحيرة.
مادة رقم 2
على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقاً لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.
مادة رقم 3
على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة إجراءات التنفيذ.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.