ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح من أصيب بشلل رباعي أو شلل نصفي أو عجز كلي أو جزئي معاشاً استثنائياً؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2013 بشأن منح شهداء أحداث استاد بورسعيد معاشاً استثنائياً؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 206 لسنة 2012 بشأن منح شهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء معاشاً استثنائياً؛
وبناءً على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعي؛
قرر:
مادة رقم 1
يمنح معاشاً استثنائياً مقداره 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية التي تقع داخل جمهورية مصر العربية، وتتعدد المعاشات بتعدد الشهداء في الأسرة الواحدة.
يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي.
ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر، وذلك بدون حدود.
مادة رقم 2
يمنح كل مدني أصيب بعجز كلي بسبب الأعمال الإرهابية معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالمادة الأولى.
كما يمنح كل من أصيب بعجز جزئي بسبب الأعمال الإرهابية معاشاً استثنائياً بحسب نسبة عجزه منسوباً للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقررها اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
مادة رقم 3
يرفق بطلب صرف معاش الشهيد المستندات الآتية:
1- أصل شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه.
2- أصل شهادة الوفاة.
3- أصل إعلام وراثة.
4- شهادات ميلاد الأولاد والأرقام التأمينية وصور بطاقات الرقم القومي.
5- جهة العمل للشهيد (حكومي - عام - خاص).
6- أصل التقرير الطبي الشرعي بظروف الوفاة, أو تقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التي تقع في نطاق محافظة شمال سيناء.
7- صورة عقد الزواج - صورة بطاقة الشهيد.
كما يرفق بطلب صرف معاش الإصابة المستندات الآتية:
1- قرار اللجنة الثلاثية الطبية موضحاً به نسبة العجز (كلي - جزئي) في المائة %.
2- تقرير طبي من المستشفى المعالج فور الإصابة.
3- محضر الشرطة الدال على الحادث.
4- شهادة نيابة تفيد صحة الحادث.
5- ما يفيد صرف تعويضات الإصابة.
6- صورة بطاقة شخصية.
ولا يتم تعليق صرف المعاش الاستثنائي على تقديم كافة المستندات المشار إليها، ويلتزم أصحاب الشأن باستيفاء كافة المستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار كتابة بالمستندات المطلوبة، ويترتب على الإخلال بما تقدم قطع المعاش الاستثنائي اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لانقضاء الميعاد المشار إليه، وتختص اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بالنظر في طلبات الإعفاء من المبالغ المنصرفة دون وجه حق.
مادة رقم 4
تصرف وزارة التضامن الاجتماعى عقب وقوع الحادث مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة كل شهيد ، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى خمسة آلاف جنيه ، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.