ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 24/ 3/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد/ أحمد مجدي محمود طه أبو العلا - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة بني سويف الابتدائية، والمنتدب بإدارة الكسب غير المشروع - رئيساً من الفئة (أ) بالنيابة العامة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.