ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 475م2 أملاك دولة ملك مجلس مدينة بلبيس ضمن مصرف بلبيس الملغي أمام المركز الطبي العالمي بشارع أبو بكر الصديق بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة إدارة تعليمية ببندر بلبيس عليها وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع فرعى عرض 8م مستجد بطول 19م.
الحد القبلي: شارع عرض 8م ثم سور المدرسة الحديثة بطول 19م.
الحد الشرقي: شارع أبو بكر الصديق بطول 25م.
الحد الغربي: شارع أبو بكر الصديق بطول 25م.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.