ديباجة

وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998؛
وعلى القرار الوزاري رقم 569 لسنة 2008 بشأن تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المعقودة 16/ 4/ 2015؛
وعلى ما عرضه جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بمذكرته المؤرخة في 16/ 4/ 2015؛
قرر:

مادة رقم 1

تخضع الواردات من صنف السكر الأبيض لرسم تدابير وقائية مؤقتة مقدارها (20%) من القيمة CIF بحد أدنى 700 جنيه/ طن، والذي يندرج تحت البند الجمركي 90 99 01 17 من التعريفة الجمركية المنسقة لمدة لا تتجاوز 200 يوم طبقاً لحكم المادة (83/1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليهما.

مادة رقم 2

يتم تحصيل الرسم المشار إليه بالحساب رقم (ح/8/88042/450/9) بالبنك المركزي المصي حساب صندوق تنمية الصادرات (حساب الخزانة الموحد).

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.