ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بإنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــــــــرر
القانون الآتي نصه:

مادة رقم 1

يُلغى البند الثاني من المادة (11) من القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 جمادي الاخرة سنة 1436 هـ
الموافق 2 ابريل سنة 2015