ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2012؛
وعلى قرار وزير الخارجية رقم 1006 بتاريخ 10/3/2015 بإحالة السفير/ محمود محمد سعد حسن إلى مجلس التأديب لمجازاته تأديبياً لما نسب إليه من مخالفات مالية وإدارية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين بديوان عام وزارة الخارجية السيد السفير/ محمود محمد سعد حسن، السفير فوق العادة لدى حكومة جمهورية تشاد، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.