ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 890 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها (9 قراريط) تبرع المواطن (عبد العزيز سليمان عبد العزيز قنبر) بحوض الشياخة البحرية/1 بالقطعة رقم (39) بناحية عزبة بهجت بزمام ناحية جريس - مركز أشمون بمحافظة المنوفية الصادر بقبول تبرعها قرار محافظ المنوفية رقم 890 لسنة 2014 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالحدود الآتية:
الحد البحري: أرض زراعية ملك/ السيد علي أبو الخير.
الحد القبلي: مساكن أهالي عزبة بهجت.
الحد الشرقي: أرض زراعية ملك / محمد غريب عيسى.
الحد الغربي: مساكن أهالي عزبة بهجت.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.