ديباجة

ديباجة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 2/4/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11248) بتاريخ 6/3/2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (64) بتاريخ 19/3/2014
أنها قررت:

ديباجة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقاداً قانونياً بتاريخ 2/4/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11248) بتاريخ 6/3/2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (64) بتاريخ 19/3/2014
أنها قررت:

مادة رقم 1

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منطقة أمنيكوفوود بالعاشر من رمضان - محافظة الشرقية بإضافة نشاط الدخول في التوريدات والمناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات والهيئات الخاصة والعامة وتوريد كافة السلع والمواد الغذائية والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية وكذلك التعبئة والتغليف ومواد البلاستيك والمطبوعات والمنظفات والأدوات الكتابية والمكتبية والكهربائية على أن يكون نشاط الجمعية على مستوى الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1373) بتاريخ 19/4/2015.

مادة رقم 1

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائي والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منطقة أمنيكوفوود بالعاشر من رمضان - محافظة الشرقية بإضافة نشاط الدخول في التوريدات والمناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات والهيئات الخاصة والعامة وتوريد كافة السلع والمواد الغذائية والوجبات الجاهزة والجافة والمطهية وكذلك التعبئة والتغليف ومواد البلاستيك والمطبوعات والمنظفات والأدوات الكتابية والمكتبية والكهربائية على أن يكون نشاط الجمعية على مستوى الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1373) بتاريخ 19/4/2015.