ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 7/4/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (28) جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 3254 لسنة 2014 كلي غرب القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة 3/5/2015، إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/5/2015