ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للصحافة؛
قرر:

مادة رقم 1

يُضم الأستاذ/ يحي قلاش - نقيب الصحفيين - لعضوية المجلس الأعلى للصحافة، بدلاً من الأستاذ/ ضياء يوسف رشوان أحمد.

مادة رقم 2

يُضم الدكتور/ محمد علاء عبد الهادي - رئيس اتحاد كُتاب مصر - لعضوية المجلس الأعلى للصحافة، بدلاً من الأستاذ/ محمد سلماوي محمد السلماوي.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.