ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قراري وزير المالية رقمي 421، 422 لسنة 2010 بتحديد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدال على سداد الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 بشأن العلامات المميزة وإجراءات لصقها؛
ورغبةً في تطوير العمل بالعلامات المميزة لتواكب التطورات المعاصرة؛
قرر:
ديباجة
رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قراري وزير المالية رقمي 421، 422 لسنة 2010 بتحديد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدال على سداد الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 بشأن العلامات المميزة وإجراءات لصقها؛
ورغبةً في تطوير العمل بالعلامات المميزة لتواكب التطورات المعاصرة؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (1) من الفقرة أولاً: "السلع المنتجة محلياً" من المادة السادسة من قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 النص الآتي:
أولاً - السلع المنتجة محلياً:
1- على المكلف بأداء الضريبة التقدم إلى المنطقة أو المأمورية المختصة بالنموذج رقم (1 . ع . م) من أصل وصورتين موضحاً به وحدات السلعة المنتجة وأحجامها مع توصيفها تفصيلاً وعدد العلامات المميزة "البندرول" المطلوبة لهذا الغرض.
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند (1) من الفقرة أولاً: "السلع المنتجة محلياً" من المادة السادسة من قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 النص الآتي:
أولاً - السلع المنتجة محلياً:
1- على المكلف بأداء الضريبة التقدم إلى المنطقة أو المأمورية المختصة بالنموذج رقم (1 . ع . م) من أصل وصورتين موضحاً به وحدات السلعة المنتجة وأحجامها مع توصيفها تفصيلاً وعدد العلامات المميزة "البندرول" المطلوبة لهذا الغرض.
مادة رقم 2
يستبدل بنص البند (1) من الفقرة ثانياً "السلع المستوردة" من المادة السادسة من قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
ثانياً - السلع المستوردة:
1- إذا طلب صاحب الشأن لصق طوابع البندرول بمعرفة المورد في الخارج أثناء عملية التصنيع تتبع الإجراءات الآتية:
(أ) في حالة استيراد هذه الأصناف من دول غير دول الاتفاقيات التفضيلية والتي يستحق على وارداتها ضرائب جمركية تتبع الإجراءات الآتية:
1- يتقدم المستورد بطلب إلى الجمرك المختص لشراء طوابع البندرول موضحاً به العدد المطلوب وسداد قيمتها.
2- يقدم المستورد تعهداً بأن يتم الاستيراد أو إعادة كمية البندرول كاملةً خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطوابع ويجوز مدها مدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة شهور بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص ويتعين أن يتضمن التعهد إقرار المستورد بمسئوليته عن سداد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم إعادة كمية البندرول خلال المدة المشار إليها.
3- يقوم الجمرك المختص باحتساب الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للتعريفة الجمركية وقانون ضريبة المبيعات وذلك عن إجمالي الصنف المستورد الموضح بالفواتير استرشاداً بعدد الطوابع التي سترسل للخارج.
4- يقدم المستورد خطاب ضمان مصرفياً نهائياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كامل كمية البندرول المسلمة والتي سيتم استيرادها خلال المدة المحددة أو إعادة طوابع البندرول كاملة.
5- يتم استلام طوابع البندرول من إدارة التوريدات بالمصلحة بمعرفة الجمرك المختص والذي يقوم بتصديرها بمعرفته إلى المصنع في الخارج على نفقة صاحب الشأن وبحضوره وتحت مسئوليته وعن طريق شركة البريد التي يحددها وعلى أن يوضح لشركة البريد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الطوابع المشار إليها وذلك بعد تسليمها إلى جمرك البريد الذي سيتولى إرسالها إلى الخارج محرزةً مع توضيح تمام الاستلام على البوصلة.
6- بعد لصق طوابع البندرول على المنتج في الخارج يتم استيراد المنتج ملصقاً عليه طوابع البندرول ويتم التحقق من ورود كامل كمية الطوابع ملصقةً بمعرفة لجنة التعريفة المختصة ويلتزم المستورد بإعادة كميان البندرول التالفة أو الهالكة وكذلك التي لم يتم استخدامها للجمرك المختص.
7- عند إعادة استيراد المنتجات ملصقاً عليها البندرول يتم حصر الكميات الواردة الملصق عليها البندرول وحصر كمية البندرول التي لم تستخدم وكمية البندرول التي لم تُسلم للجمارك وتُحصل الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المنتجات الواردة الملصق عليها البندرول، كما تُحصل الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كمية البندرول التي لم تُسلم للجمارك.
8- إذا لم يلتزم المستورد بإعادة استيراد الأصناف الملصق عليها البندرول أو بإعادة كمية البندرول إلى الجمرك المختص خلال المدة المحددة بهذا القرار فيتم تسييل خطاب الضمان وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة عنها لصالح الخزانة العامة للدولة وتخطر مكافحة التهرب الجمركي.
9- يتم رد خطاب الضمان السابق تقديمه في حال ورود الرسالة والإفراج عنها بعد سداد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
(ب) في حالة الاستيراد من دول اتفاقيات تفضيلية تتمتع الأصناف المستوردة منها بإعفاء من الضريبة الجمركية:
1- يقدم خطاب ضمان بقيمة ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى المستحقة (دون الضريبة الجمركية).
2- يقدم تعهد من صاحب الشأن بلصق البندرول على السلع الواردة من دول الاتفاقيات دون غيرها وأن يتم الاستيراد أو إعادة كمية البندرول كاملةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الطوابع إلى المصنع في الخارج ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى بما لا يجاوز ثلاثة شهور بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص ويتعين أن يتضمن التعهد إقرار المستورد بمسئوليته عن سداد ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى حال عدم إعادة كمية البندرول خلال المدة المشار إليها.
3- ترسل الطوابع بالبريد السريع محرزةً من مصلحة الجمارك وبمعرفتها وبحضور صاحب الشأن أو ممثله إلى المصنع على نفقة صاحب الشأن وتحت مسئوليته وعن طريق شركة البريد التي يحددها وعلى أن يوضح لشركة البريد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البندرول.
4- يخطر التمثيل التجاري ببلد الإنتاج للمتابعة.
5- عند إعادة استيراد المنتجات ملصقاً عليها البندرول يتم التأكد من الاستيراد من دولة الاتفاقيات التفضيلية والتحقق من استيفاء شروط الإعفاء من الضريبة الجمركية وفي هذه الحالة تحصل ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن المنتجات الواردة الملصق عليها البندرول، كما تحصل الضرائب والرسوم المستحقة عن كمية البندرول التي لم تسلم للجمارك.
6- يتم رد خطاب الضمان السابق تقديمه في حالة ورود الرسالة والإفراج عنها بعد سداد ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
7- إذا لم يلتزم المستورد بإعادة استيراد الأصناف الملصق عليها البندرول خلال المدة المحددة بهذا القرار أو بإعادة كمية البندرول إلى الجمرك المختص فيتم تسييل خطاب الضمان السابق تقديمه وتحصل الضرائب المستحقة عنها لصالح الخزانة العامة للدولة وتخطر مكافحة التهريب الجمركي.
يتم إمساك سجل خاص لتسجيل كميات البندرول المرسلة للخارج بحيث يتضمن جميع البيانات الكافية للرقابة على هذه الكميات من البندرول ويشمل ذلك اسم الشركة وعدد الوحدات وتاريخ الشراء وتاريخ الإعادة ورقم خطاب الضمان ورقم البيان الجمركي عند العودة ورقم القسيمة وعدد الوحدات التالفة والفروق.
مادة رقم 2
يستبدل بنص البند (1) من الفقرة ثانياً "السلع المستوردة" من المادة السادسة من قرار رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
ثانياً - السلع المستوردة:
1- إذا طلب صاحب الشأن لصق طوابع البندرول بمعرفة المورد في الخارج أثناء عملية التصنيع تتبع الإجراءات الآتية:
(أ) في حالة استيراد هذه الأصناف من دول غير دول الاتفاقيات التفضيلية والتي يستحق على وارداتها ضرائب جمركية تتبع الإجراءات الآتية:
1- يتقدم المستورد بطلب إلى الجمرك المختص لشراء طوابع البندرول موضحاً به العدد المطلوب وسداد قيمتها.
2- يقدم المستورد تعهداً بأن يتم الاستيراد أو إعادة كمية البندرول كاملةً خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطوابع ويجوز مدها مدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة شهور بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص ويتعين أن يتضمن التعهد إقرار المستورد بمسئوليته عن سداد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم إعادة كمية البندرول خلال المدة المشار إليها.
3- يقوم الجمرك المختص باحتساب الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للتعريفة الجمركية وقانون ضريبة المبيعات وذلك عن إجمالي الصنف المستورد الموضح بالفواتير استرشاداً بعدد الطوابع التي سترسل للخارج.
4- يقدم المستورد خطاب ضمان مصرفياً نهائياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كامل كمية البندرول المسلمة والتي سيتم استيرادها خلال المدة المحددة أو إعادة طوابع البندرول كاملة.
5- يتم استلام طوابع البندرول من إدارة التوريدات بالمصلحة بمعرفة الجمرك المختص والذي يقوم بتصديرها بمعرفته إلى المصنع في الخارج على نفقة صاحب الشأن وبحضوره وتحت مسئوليته وعن طريق شركة البريد التي يحددها وعلى أن يوضح لشركة البريد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الطوابع المشار إليها وذلك بعد تسليمها إلى جمرك البريد الذي سيتولى إرسالها إلى الخارج محرزةً مع توضيح تمام الاستلام على البوصلة.
6- بعد لصق طوابع البندرول على المنتج في الخارج يتم استيراد المنتج ملصقاً عليه طوابع البندرول ويتم التحقق من ورود كامل كمية الطوابع ملصقةً بمعرفة لجنة التعريفة المختصة ويلتزم المستورد بإعادة كميان البندرول التالفة أو الهالكة وكذلك التي لم يتم استخدامها للجمرك المختص.
7- عند إعادة استيراد المنتجات ملصقاً عليها البندرول يتم حصر الكميات الواردة الملصق عليها البندرول وحصر كمية البندرول التي لم تستخدم وكمية البندرول التي لم تُسلم للجمارك وتُحصل الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المنتجات الواردة الملصق عليها البندرول، كما تُحصل الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كمية البندرول التي لم تُسلم للجمارك.
8- إذا لم يلتزم المستورد بإعادة استيراد الأصناف الملصق عليها البندرول أو بإعادة كمية البندرول إلى الجمرك المختص خلال المدة المحددة بهذا القرار فيتم تسييل خطاب الضمان وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة عنها لصالح الخزانة العامة للدولة وتخطر مكافحة التهرب الجمركي.
9- يتم رد خطاب الضمان السابق تقديمه في حال ورود الرسالة والإفراج عنها بعد سداد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
(ب) في حالة الاستيراد من دول اتفاقيات تفضيلية تتمتع الأصناف المستوردة منها بإعفاء من الضريبة الجمركية:
1- يقدم خطاب ضمان بقيمة ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى المستحقة (دون الضريبة الجمركية).
2- يقدم تعهد من صاحب الشأن بلصق البندرول على السلع الواردة من دول الاتفاقيات دون غيرها وأن يتم الاستيراد أو إعادة كمية البندرول كاملةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الطوابع إلى المصنع في الخارج ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى بما لا يجاوز ثلاثة شهور بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص ويتعين أن يتضمن التعهد إقرار المستورد بمسئوليته عن سداد ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى حال عدم إعادة كمية البندرول خلال المدة المشار إليها.
3- ترسل الطوابع بالبريد السريع محرزةً من مصلحة الجمارك وبمعرفتها وبحضور صاحب الشأن أو ممثله إلى المصنع على نفقة صاحب الشأن وتحت مسئوليته وعن طريق شركة البريد التي يحددها وعلى أن يوضح لشركة البريد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البندرول.
4- يخطر التمثيل التجاري ببلد الإنتاج للمتابعة.
5- عند إعادة استيراد المنتجات ملصقاً عليها البندرول يتم التأكد من الاستيراد من دولة الاتفاقيات التفضيلية والتحقق من استيفاء شروط الإعفاء من الضريبة الجمركية وفي هذه الحالة تحصل ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن المنتجات الواردة الملصق عليها البندرول، كما تحصل الضرائب والرسوم المستحقة عن كمية البندرول التي لم تسلم للجمارك.
6- يتم رد خطاب الضمان السابق تقديمه في حالة ورود الرسالة والإفراج عنها بعد سداد ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
7- إذا لم يلتزم المستورد بإعادة استيراد الأصناف الملصق عليها البندرول خلال المدة المحددة بهذا القرار أو بإعادة كمية البندرول إلى الجمرك المختص فيتم تسييل خطاب الضمان السابق تقديمه وتحصل الضرائب المستحقة عنها لصالح الخزانة العامة للدولة وتخطر مكافحة التهريب الجمركي.
يتم إمساك سجل خاص لتسجيل كميات البندرول المرسلة للخارج بحيث يتضمن جميع البيانات الكافية للرقابة على هذه الكميات من البندرول ويشمل ذلك اسم الشركة وعدد الوحدات وتاريخ الشراء وتاريخ الإعادة ورقم خطاب الضمان ورقم البيان الجمركي عند العودة ورقم القسيمة وعدد الوحدات التالفة والفروق.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.