ديباجة
وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الإطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخة 28/ 12/ 2010؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظتي دمياط والدقهلية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتي دمياط والدقهلية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 207 لسنة 2013 بشأن تجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 1/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور الجيولوجي وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
قـــــــــــــــرر:
ديباجة
ديباجة
بعد الإطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخة 28/ 12/ 2010؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظتي دمياط والدقهلية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتي دمياط والدقهلية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 207 لسنة 2013 بشأن تجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 1/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور الجيولوجي وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
قرر:
مادة رقم 1
تجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011 - بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتي دمياط والدقهلية - لمدة تسعة أشهر أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب طبقاً للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة رقم 1
تجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011 - بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتي دمياط والدقهلية - لمدة تسعة أشهر أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب طبقاً للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 2
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية
رقم 58 لسنة 2015
لتجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011
بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي
جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتي دمياط والدقهلية لمدة تسعة أشهر
بالإشارة إلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الصادر برقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة، والذي يبدأ من غرفة البلوف رقم (10) المقامة على خط غاز إدكو/ دمياط، وينتهي عند غرفة البلوف رقم (12) المقامة على خط غاز إدكو/ دمياط بجانب الميناء بطول حوالي 35 كم وبعرض 25 متراً ماراً بباطن الأرض بعمق 1.5 متر بمحافظتي الدقهلية ودمياط، والذي قد أسند تنفيذه إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إحدى شركات قطاع البترول؛
وتم تجديد العمل بأحكام القرار المذكور عاليه بالقرار رقم 207 لسنة 2013؛
وقد نشر القرار سالف الذكر بالوقائع المصرية بتاريخ 18/ 12/ 2013 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛
نتشرف بالإحاطة بأن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) تقدمت بطلب تجديد العمل بأحكام القرار رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة تسعة أشهر أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه نظراً لاعتراض وتعنت الأهالي والمزارعين على مرور الخط بأراضيهم مما تسبب في توقف أعمال التنفيذ، الأمر الذي دعى الشركة إلى طلب تجديد العمل لفترة أخرى، وقد تم تجديد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروع.
وحيث إن تنفيذ المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم الاقتصاد القومي وتضمنتها خطة مشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومدرجاً له الاعتمادات المالية اللازمة؛
ونظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها المشروع والذي لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي والقانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
لذلك:
يقتضي الأمر استصدار قرار بتجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة لمدة تسعة أشهر أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب، وستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن المترتبة على تجديد العمل بأحكام القرار المشار إليه بعاليه وذلك طبقاً لأحكام القانون، باعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ مع إعادة الأراضي المار بها مسار الخط في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم رجاء التكرم بالنظر في استصدار القرار المطلوب.
تحريراً في 31/ 1/ 2015
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ خالد عبد البديع
مذكرة
مذكرة إيضاحية لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 58 لسنة 2015
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية
رقم 58 لسنة 2015
لتجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011
بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي
جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة بمحافظتي دمياط والدقهلية لمدة تسعة أشهر
بالإشارة إلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية الصادر برقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة، والذي يبدأ من غرفة البلوف رقم (10) المقامة على خط غاز إدكو/ دمياط، وينتهي عند غرفة البلوف رقم (12) المقامة على خط غاز إدكو/ دمياط بجانب الميناء بطول حوالي 35 كم وبعرض 25 متراً ماراً بباطن الأرض بعمق 1.5 متر بمحافظتي الدقهلية ودمياط، والذي قد أسند تنفيذه إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إحدى شركات قطاع البترول؛
وتم تجديد العمل بأحكام القرار المذكور عاليه بالقرار رقم 207 لسنة 2013؛
وقد نشر القرار سالف الذكر بالوقائع المصرية بتاريخ 18/ 12/ 2013 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛
نتشرف بالإحاطة بأن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) تقدمت بطلب تجديد العمل بأحكام القرار رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة تسعة أشهر أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه نظراً لاعتراض وتعنت الأهالي والمزارعين على مرور الخط بأراضيهم مما تسبب في توقف أعمال التنفيذ، الأمر الذي دعى الشركة إلى طلب تجديد العمل لفترة أخرى، وقد تم تجديد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لتنفيذ المشروع.
وحيث إن تنفيذ المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم الاقتصاد القومي وتضمنتها خطة مشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومدرجاً له الاعتمادات المالية اللازمة؛
ونظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها المشروع والذي لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي والقانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
لذلك:
يقتضي الأمر استصدار قرار بتجديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1436 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي جمصة/ فينوسا - ميناء دمياط، قطر 42 بوصة لمدة تسعة أشهر أخرى أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب، وستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن المترتبة على تجديد العمل بأحكام القرار المشار إليه بعاليه وذلك طبقاً لأحكام القانون، باعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ مع إعادة الأراضي المار بها مسار الخط في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم رجاء التكرم بالنظر في استصدار القرار المطلوب.
تحريراً في 31/ 1/ 2015
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ خالد عبد البديع