ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض مساحتها 2942م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 388 بحوض الجبل المستجد نمرة (10) فصل ثان بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لصالح الإدارة العامة للموارد المائية والري بالصالحية للانتفاع العام بها (مبان إدارية ومقر هندسة صرف بلبيس ومخازن لتشوين مهمات الصرف المغطى والمكشوف) وحدودها كالآتي:
الحد البحري: بطول 41.20م على شارع (10م).
الحد القبلي: بطول 41.20م على شارع (14.80م).
الحد الشرقي: بطول 73.30م على شارع (10م).
الحد الغربي: بطول 69.50م على شارع ترعة الإسماعيلية (23م).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.