ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُحال السيد/ محمود محروس خليل إبراهيم - المحامي بهيئة قضايا الدولة، للمعاش.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.