ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة بمساحة 51.15 فدان، تعادل 214899.43م2 لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقاً للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.