مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 25/ 3/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 38 (ثمانية وثلاثون) عضواً مؤسساً بتاريخ 25/ 3/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية (فئوية) وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1202) بتاريخ 19/ 4/ 2015.
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981.
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 38 (ثمانية وثلاثون) سهماً قيمتها 380 جنيهاً (ثلاثمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 9158 جنيهاً (تسعة آلاف ومائة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك مصر - فرع الدواوين بموجب إذن توريد رقم (1879365) بالحساب رقم (202502180) بتاريخ 16/ 4/ 2015.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 25/ 3/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 38 (ثمانية وثلاثون) عضواً مؤسساً بتاريخ 25/ 3/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية (فئوية) وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1202) بتاريخ 19/ 4/ 2015.
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981.
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 38 (ثمانية وثلاثون) سهماً قيمتها 380 جنيهاً (ثلاثمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 9158 جنيهاً (تسعة آلاف ومائة وثمانية وخمسون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك مصر - فرع الدواوين بموجب إذن توريد رقم (1879365) بالحساب رقم (202502180) بتاريخ 16/ 4/ 2015.