ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُضم السيد الدكتور/ طارق السيد عبد العزيز الدالي - إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه بصفته ممثلاً لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدلاً من السيد المهندس/ إبراهيم علي صالح الشهاوي - نظراً لبلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.