ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 3/5/2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد/ هاني فتحي جورجي عبد الملك - القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، محامياً عاماً بالنيابة العامة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.