ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 3/5/2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد/ هاني فتحي جورجي عبد الملك - القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، محامياً عاماً بالنيابة العامة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.