ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف ومخر سيل وادي النقرة الرئيسي بمركز نصر - محافظة أسوان من المصب على النيل حتى الكيلو 25 (بر أيمن) على الأراضي البالغ مساحتها الإجمالية (460 فداناً و18 قيراطاً و2.7 سهم) والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بكشوف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

في إطار خطط الدولة لإحداث تنمية اقتصادية بجنوب الوادي بغرض خلق مجتمعات جديدة وتوليد فرص عمل، تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع استصلاح زمام (65000 فدان) بوادي النقرة - محافظة أسوان .. حيث تم من قبل الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنشاء مجار مكشوفة لنقل وتوزيع مياه الري وكذلك محطات الرفع على ترعة وادي النقرة الرئيسية (عدد 11 محطة رفع) وشبكة داخلية من الطرق والمباني الإدارية بوادي النقرة.
تعرضت أعمال البنية الأساسية للمشروع خلال عام 1994، 1996 لأخطار السيول التي تدفقت من وادي شعيث ووادي الخريت والتي خلفت آثاراً سلبية بمنطقة المشروع، فضلاً عن إحداث تأثيرات سلبية على نظم الصرف بالوادي القديم حيث انسابت مياه السيول التي تدفقت من خلال الأودية المنتشرة بالمنطقة إلى مجاري الصرف المكشوفة بالمشروع ومنها إلى مصرف فطيرة الذي يخدم زمام صرف مكشوفاً قدره (8924 فداناً) وزمام صرف مغطًى قدره (55324 فداناً).
قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإعداد الدراسات عقب سيول 1994، 1996 وتم اقتراح مسار مصرف ومخر سيل وادي النقرة الرئيسي لاستيعاب تصرف قدره 150م3/ث لزمن تكراري 50 سنة وكذلك تصرف 80م3/ث لزمن تكراري 25 سنة.
على ضوء الدراسات التي تمت لتحديد مسار مصرف ومخر سيل وادي النقرة الرئيسي والقطاعات العرضية النموذجية التي تم اقتراحها من قبل الإدارة العامة لمشروعات الصرف بكوم امبو التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والتي آلت فيما بعد إلى الإدارة العامة للموارد المائية والري لمحافظة أسوان التابعة لمصلحة الري، تم استصدار القرارات الآتية:
القرار الوزاري رقم 196 بتاريخ 28/3/2007 (المعدل):
بشأن الاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر على مساحة قدرها (40 فداناً و23 قيراطاً و3.3 سهم) اللازمة لإنشاء مصرف ومخر سيل وادي النقرة الرئيسي في المساحة من المصب على نهر النيل (بر أيمن) وحتى الكيلو 6.960 بزمام مركز النصر - محافظة أسوان.
القرار الوزاري رقم 197 بتاريخ 28/3/2007 (المعدل):
بشأن الاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر على مساحة قدرها (419 فداناً و18 قيراطاً و23.3 سهم) اللازمة لإنشاء مصرف ومخر سيل وادي النقرة الرئيسي في المساحة من الكيلو 6.960 وحتى الكيلو 25.00 بزمام مركز نصر - محافظة أسوان.
القرار الوزاري رقم 2016 لسنة 2003:
الصادر من السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تخصيص مساحة قدرها (1077 فداناً و9 قراريط و20 سهماً) لإنشاء مصرف ومخر سيل وادي النقرة في المساحة من الكيلو 25.00 وحتى الكيلو 65.880 القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2006:
الصادر من السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استكمال تخصيص مساحة قدرها 162 فداناً اللازمة لإنشاء مصرف ومخر سيل وادي النقرة في المساحة من الكيلو 65.880 وحتى الكيلو 71.150 وفي ضوء ما تقدم، فإن الأمر يتطلب نزع ملكية الأراضي والعقارات في مسار المشروع من المصب على نهر النيل (بر أيمن) وحتى الكيلو 25.00 وذلك لمساحة (460 فداناً و18 قيراطاً و2.7 سهم) وذلك طبقاً للخريطة المساحية المرفقة.
وحيث وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسوان بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2003 على اتخاذ إجراءات نزع الملكية للأراضي اللازمة للمشروع؛
ونظراً لأهمية المشروع وتمشياً مع سياسة الدولة لحماية القرى من مخاطر السيول؛
فإن الأمر يقتضي صدور قرار سيادتكم باعتماد هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة تمهيداً لنقل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة له إلى الدولة أو نزع ملكيتها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.