ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته في شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 671 لسنة 1973 في شأن قواعد التحقيق مع أعضاء هيئة الشرطة ومن يتولاه من أعضائها وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 8/ 4/ 2015؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُستبدل نص (المادة "1"، المادة "8" البندين رقمي "4، 6") من القرار رقم 671 لسنة 1973:
مادة (1):
لا يوقع جزاء على أحد من ضباط أو أفراد هيئة الشرطة إلا بعد سؤاله واستجوابه، وتحديد المخالفة الموجهة إليه تحديداً واضحاً والأدلة التي تؤيدها وإتاحة الفرصة له لإبداء دفوعه وتمكينه من الدفاع عن الاتهامات المنسوبة إليه.
يتم إعلان مرتكب المخالفة للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفوعه فور رصد المخالفة وبحد أقصى سبعة أيام من تاريخ ارتكابها, وتعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة للتصرف فيه خلال 72 ساعة على الأكثر.
إذا لم يحضر مرتكب المخالفة بدون عذر مقبول رغم إعلانه بموجب محضري إجراءات جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته غيابياً.
مادة (8) البندين رقمي (4، 6):
للسلطة المختصة التصرف في التحقيق على الوجه الآتي:
4- مجازاة مرتكب المخالفة تأديبياً أو انضباطياً على حسب الأحوال بمعرفة السلطة الرئاسية، ويتم مثوله أمام رئاسته لتوقيع الجزاء وإعلانه به في ذات الوقت.
6- إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب المختص.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 09 / 04 / 2015