ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها، وتحديد اختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس مجلس الدولة المؤرخ في 18/ 5/ 2015؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم1

تضاف لجنتان جديدتان إلى لجان الطعن - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد - المشكلة بالقرار الوزاري رقم 490 لسنة 2013 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
اللجنة الثامنة والعشرون - برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد عمر محمد أحمد الطاهر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمود محمد هاشم - نقلاً من اللجنة الخامسة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح.
الأستاذ/ أسام زغلول إبراهيم محمد.
الأستاذ/ خير الله سعد حميدة عبد اللطيف.
الأستاذ/ عماد الدين عبد المتعال محمد.
المحاسب/ أسامة محمد عبد العال غزال - نقلاً من اللجنة الخامسة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح.
المحاسب/ إسماعيل مصطفى إسماعيل الجارحي.
اللجنة التاسعة والعشرون - برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمد إبراهيم شتات - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عبد العاطي المغاوري السيد - نقلاً من اللجنة الخامسة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح.
الأستاذ/ عبد الناصر نعمان محمد.
الأستاذ/ أحمد عبد العظيم عبد الله أبو العلا.
الأستاذ/ ناصر أحمد علي.
المحاسب/ حمدي يحيى مصطفى محمد علي.
المحاسب/ عبد الحكيم عامر محمد.

مادة رقم2

يتولى السيد المستشار/ هاني نبيل صبحي محمد عبد الرؤوف - المستشار بمجلس الدولة رئاسة اللجنة الثانية - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح.

مادة رقم3

يتولى المحاسب/ مصطفى محمد علي عجوة، عضوية اللجنة الثالثة عشرة - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد بدلاً من المحاسب/ عادل أمين فراج يوسف.
ويتولى المحاسب/ محمود كامل عبد المطلب - عضوية اللجنة الخامسة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، بدلاً من المحاسب/ أسامة محمد عبد العال غزال.
كما يتولى كل من السادة التالية أسماؤهم عضوية اللجنة المبينة قرين اسمه عن مصلحة الضرائب المصرية:
1- الأستاذ/ أنور لطفي أحمد - اللجنة السادسة عشرة - قطاع القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدلاً من الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان.
2- الأستاذ/ عبد المرضي عبد القادر موسى - اللجنة الرابعة - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، بدلاً من الأستاذة/ ماجدة سعيد أحمد إبراهيم.
3- الأستاذة/ ايفيت ألفونس حليم - اللجنة الرابعة - قطاع القناة وسيناء، بدلاً من الأستاذة/ نفيسة فتحي محروس.
4 - الأستاذ/ السيد داوود أحمد السيد - اللجنة السادسة - قطاع القناة وسيناء، بدلاً من الأستاذ/ عبد العال عبد الحميد عبد العال.

مادة رقم4

يُعين السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح نشأت عبد السميع - نائب رئيس مجلس الدولة، نائباً لرئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي، وتضم الأستاذة/ حكمت صبري إبراهيم، لعضوية المكتب الفني للجان.

مادة رقم5

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.