ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 161.50م2 الواقعة بنطاق حي ثان - لجنة التطوير - منطقة خدمات مربع رقم (14) بشارع هدى شعراوي بمحافظة الإسماعيلية، لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد بالجهود الذاتية عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: ممر عرض 3م وبطول 9.50م.
الحد القبلي: شارع عرض 10م وبطول 9.5م.
الحد الشرقي: ممر عرض 3م وبطول 17م.
الحد الغربي: شارع هدى شعراوي عرض 20م وبطول 17م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.