ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض بمساحة 322م2 بمدينة أبو زنيمة والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة إدارة تموينية بالحي الثاني عليها وحدودها كما يلي:
الحد البحري: بطول 20.10م ويحده أرض فضاء ملك الدولة وحرم خط مياه.
الحد القبلي: بطول 15م ويحده الإدارة التعليمية.
الحد الشرقي: بطول 17م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربي: بطول 15.20م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
وذلك حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.