ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1976،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة،
وعلى قرارات وزير الصحة أرقام 478 لسنة 1995، 411 لسنة 1997، 227 لسنة 1999 الخاصة بالمواد المضافة للأغذية،
وبناء على توصية اللجنة العليا لسلامة الغذاء بجلسة 11/ 3/ 2015،
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يصرح باستخدام المواد المضافة المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار في صناعة الأغذية أو المجاميع الغذائية وفقا لما هو موضح قرين كل منها بالجدول المذكور.
كما يسمح باستخدام المواد المضافة المبينة بالجدول المذكور بالتركيزات المبينة قرين كل منها بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار وملحقه، وتعتبر الملاحظات المدون رقمها أمام كل مادة مضافة ومكملة لها، وجزءا لا يتجزأ من الجدول رقم (2).
مادة رقم 2
يسمح باستخدام المواد المضافة المبينة في الجـدول رقم (3) المرفق بهذا القرار طبقا لقواعد التصنيع الجيد (GMP) في الأغذية أو المجاميع الغذائية بصفة عامة، فيما عدا الأغذية أو المجاميع الغذائية المنصوص عليها في ملحق الجدول المذكور وبما لا يتعارض مع ما ورد بالجدول رقم (2).
مادة رقم 3
تراجع الجداول المذكورة بصفة دورية في ضوء مستجدات الكودكس ومتطلبات الصناعة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديثها.
مادة رقم 4
يسمح باستخدام الإضافات الغذائية الواردة بالقرارات الوزارية أرقام 478 لسنة 1995، 411 لسنة 1997، 227 لسنة 1999 لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وتلغى بعد انتهاء هذه المدة.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعريفات
(تعريفات قرار المواد المضافة)
1- المواد المضافة (food additives):
أي مادة لا تستهلك بحد ذاتها عادة كغذاء ولا تستخدم عادة كمكون أساسي في الغذاء سواء كان لها قيمة غذائية أم لا، حيث أن إضافة هذه المواد إلى الغذاء لأغراض تقنية في التصنيع أو الإنتاج أو التحضير أو المعالجة أو التغليف أو النقل أو التخزين يجعلها أو يجعل منتجاتها الثانوية بشكل أو بأخر أحد مكونات الغذاء.
وهذا التعريف لا يتضمن الملوثات أو المواد المضافة للغذاء للحفاظ على قيمته الغذائية أو تحسينها.
2- الحدود القصوى للاستخدام (Maximum use level):
أعلى تركيز للمادة المضافة الفعالة في الغذاء أو مجموعة غذائية ومتفق على مأمونيتها بواسطة الكودكس ويعبر عنها عادة بالجرام للمادة المضافة / كيلو جرام من الغذاء.
3- الممارسات الجيدة للتصنيع (GMP):
يشير إلى عدم وجود حد أقصى للاستخدام ولكن يتعين استخدام المادة المضافة طبقا للممارسات الجيدة للتصنيع.
4- ملونات الأغذية (colorants) food colours:
مواد تضاف للأطعمة بفرض التلوين أو استعادة اللون دون أو تعتبر مواد غذائية في حد ذاتها أو من المكونات المميزة للطعام، وتشمل المكونات الطبيعية لبعض المواد الغذائية أو من المصادر الطبيعية الأخرى والتي ليس من المتعارف تناولها كمواد غذائية أو من المكونات المميزة للطعام.
فالمحضرات والتركيبات المتحصل عليها من المواد الغذائية ومن المصادر الطبيعية الأخرى بوسائل طبيعية و/أو كيميائية والتي تؤدي إلى استخلاص صبغات مميزة من المكونات الغذائية أو العطرية تعتبر من الألوان.
5- الأطعمة غير المصنعة Unproceseed Foodstuffs:
هي مواد غذائية لم يحدث لها أي معالجة تؤدي إلى حدوث تغيير جوهري في حالتها الأساسية كمواد غذائية وفي ظل هذا المفهوم يمكن إجراء الآتي على الأطعمة وتعتبر رغم ذلك أطعمة غير معاملة مثل: تقطيع - تجزئة - تشفية - فرم - تقشير - تنظيف - تجميد سريع - تجميد عادي - تبريد - تعبئة - طحن - تهذيب.
6- مواد ملونة منقولة Carry - Over:
إذا أضيف إلى غذاء (أ) غير مصرح بإضافته لون إليه غذاء - آخر (ب أو أكثر) مصرح بإضافة لون إليه فإن الغذاء المركب الناتج عنهما يسمح بتواجد اللون فيه ويعتبر اللون في هذا الحالة منقولا Carry - Over.
في حالة أغذية الرضع والفطام والتركيبات التكميلية يحظر تواجد اللون المنقول.
7- المواد الحافظة (Preservatives):
مواد تطيل من مدة صلاحية المنتوجات الغذائية بحمايتها من التلف الذي تسببه الكائنات الدقيقة.
8- مضادات التأكسد (antioxidants):
مواد تطيل من مدة صلاحية المنتوجات الغذائية بحمايتها من التلف الذي يسببه التأكسد مثل تزنخ الدهون واختلاف اللون.
9- مواد حاملة (carriers) (بما فيها المذيبات الحاملة carriers solvents):
مواد تستخدم لإذابة أو تخفيف أو تشتيت أو تعديل قوام مادة مضافة أو منكهة دون المس بوظيفتها التقنية (ودون أن يكون لها أي أثر تقني) من أجل تسهيل تداولها وإضافتها واستخدامها.
10- منظمات الحموضة (acidity regulators):
مواد لتعديل أو لضبط حموضة أو قاعدية المنتوج الغذائي.
11- مضادات التعجن (anti - caking agents):
مواد لتقليل ميل حبيبات المنتوج الغذائي إلى الالتصاق.
12- مضادات الرغوة (anti-foaming agents):
مواد لمنع أو تخفيض الرغوة.
13- مواد مستحلبة (emulsifiers):
مواد تجعل من الممكن تكوين أو المحافظة على خليط متجانس بين مادتين أو أكثر لا تختلطان مثل الماء والزيت.
14- معززات النكهة (flavor enhancers):
مواد لتعزيز الطعم و/أو الرائحة المتوفرة في منتوج غذائي.
15- مساعدات الرغوة (foaming agents):
مواد تؤدي إلى انتشار متجانس للغاز في منتوج غذائي سائل أو صلب.
16- مساعدات التلميع (glazing agents) (بما فيها مواد التزليق الغذائي lubricants):
مواد تعطي مظهر لامع أو تكون طبقة طلاء واقية عند إضافتها على السطح الخارجي لمنتوج غذائي.
17- غازات تعبئة (packaging gases):
غازات باستثناء الهواء تضاف داخل العبوة قبل أو بعد أو أثناء إضافة المنتوج الغذائي داخل العبوة.
18- مواد رافعة (raising agents):
مواد أو تركيبة من المواد تعمل على تحرير الغاز وبالتالي زيادة حجم العجائن أو المخافيق.
19- مواد مزيلة للأيونات (sequestrants):
مواد تعمل على تشكيل مركبات كيميائية معقدة مع الأيونات الفلزية.
20- مواد مثبتة (stabilisers):
مواد تجعل من الممكن الحفاظ على الحالة الفيزيوكيميائية لمنتوج غذائي وتشمل:-
1) مواد تعمل على الحفاظ على خليط متجانس بين مادتين أو أكثر لا تختلطان في منتوج غذائي.
2) مواد تعمل على ثبات أو إرجاع أو زيادة اللون الموجود في منتوج غذائي.
3) مواد تعمل على زيادة قدرة الترابط في الغذاء بما يشمل تكوين الروابط المتقاطعة بين البروتينات لتمكين ربط أجزاء الغذاء عند إعادة تشكيله.
21- مواد مثخنة (مغلظة) (thickeners):
مواد تزيد من لزوجة منتوج غذائي.
22- محسنات النكهة (seasoning):
مواد تضيف أو تحسن النكهة في الغذاء وتشمل الأعشاب والبهارات والتوابل.
23- التوابل (condiments):
غذاء ذا نكهة قوية يضاف بكميات قليلة على طاولة الطعام إلى الطبق الرئيسي وفق ذوق متناول الطعام.
24- مساعدات معالجة الطحين (flour treatment agents) (باستثناء المواد المستحلبة emulsifiers):
هي مواد تضاف إلى الطحين أو العجائن لتحسين جودة الخبيز.