ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1499.86م2 بمدينة شرم الشيخ المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لتطوير وتحديث وتأمين مبنى إدارة البحث الجنائي، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 25.22م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلي: بطول 24.62م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقي: بطول 60.18م ويحده النجدة وزوائد النجدة.
الحد الغربي: بطول 62.12م يحده انتظار سيارات.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.