ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة فدانين (2 فدان)، الواقعة بعزبة دنقل (الهيشة)، بقرية السلامية، التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب مفتوح بمركز الشباب، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع عام ويليه منزل محمد القناوي.
الحد القبلي: مساكن.
الحد الشرقي: شارع عام.
الحد الغربي: شارع ويليه مدرسة نجع حمادي للتعليم الأساسي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.