ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعدل مسمى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 1022 لسنة 2014 المشار إليه وأينما ورد في أي من القرارات الأخرى، ليكون (اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.