ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي؛
وعلى طلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤول تخصيص جميع قطع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.