ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 بشأن التصرف في بعض الأصول العقارية للجهات العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا الاستثمار والثقافة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق على نقل أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما (قطاع أعمال عام) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وعمالة والموضحة بسجلات الشركة إلى المجلس الأعلى للثقافة وتتخذ الإجراءات المقررة قانوناً لذلك.
مادة رقم 2
يتولى وزير الثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة لمباشرة النشاط السينمائي وتتولى إدارة الأصول المشار إليها.
مادة رقم 3
يتولى وزير المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحين تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها.
مادة رقم 4
يقتصر نشاط شركة مصر للصوت والضوء والسينما على أنشطة الصوت والضوء فقط ويعدل اسمها إلى شركة مصر للصوت والضوء كما يعدل نظامها الأساسي بما يتفق مع هذا القرار.
مادة رقم 5
يحتفظ العاملون المنقولون من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة بأجورهم ومكافآتهم وحوافزهم بصفة شخصية.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى وزيري الاستثمار والثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.