ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ محافظ أسوان رقم (178) المؤرخ 25/3/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

يُخول بعض العاملين بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، وهم:
م الاسم
1 السيد/ محمد حبشي عوض الله
2 السيد/ علي محمد صالح حسن
3 السيد/ طه محمود سيد محمد علي

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.