ديباجة
رئيس القطاع المفوض
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء؛
وعلى القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء جلسة 11/11/ 2014 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 27 /4/ 2015؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء عن العام المالي 2015 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 1375300 ج (فقط مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 1366440 ج (فقط مليون وثلاثمائة وستة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعون جنيهاً لا غير) بفائض قدره مبلغ 8860 ج (فقط ثمانية آلاف وثمانمائة وستون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.