مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (32) مؤسساً بتاريخ 1/ 6/ 2015، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة بلطيم.
وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (295) بتاريخ 4/6/2015
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ - محافظات المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي لأهالي مركز ومدينة بلطيم.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: خمسة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (32) سهماً بلغت قيمتها 7712 جنيهاً (فقط وقدره سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهاً لا غير) تم إيداعها في بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (1000144-10049) بتاريخ 3/ 6/ 2015.
مادة رقم 1
وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 1/6/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (32) مؤسساً بتاريخ 1/6/2015، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة بلطيم.
وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (295) بتاريخ 4/6/2015
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ - محافظات المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي لأهالي مركز ومدينة بلطيم.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: خمسة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (32) سهماً بلغت قيمتها 7712 جنيهاً (فقط وقدره سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهاً لا غير) تم إيداعها في بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (1000144-10049) بتاريخ 3/6/2015.