ديباجة
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2014؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير ومعايير المفاضلة بينها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
تلتزم الجهات المعنية والمذكورة في القانون رقم 6 لسنة 1964 والجهات القائمة على مرافق المياه والصرف الصحي والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها بتنفيذ ما جاء بهذه الاشتراطات الفنية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الأعمال.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.