ديباجة

وزير التضامن الإجتماعي
بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 451 لسنة 2010؛
وعلى القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي؛
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية - الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والتعويضات؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (2 الفقرتين الرابعة والسادسة، 4، 8) من القرار الوزاري رقم 451 لسنة 2010 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة 2 (الفقرة الرابعة):
الأسرة: كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة ولو اختلفت محال إقامتهم، ويعتبر ضمن أفراد الأسرة المستفيدة أبناؤها:
الذكور:
الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة.
الذين لا يزيد سنهم على 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
الذين لا يزيد سنهم على 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل.
البنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل.
المادة 2 (الفقرة السادسة):
اليتيم: كل من تُوفي والداه أو تُوفي أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين (الذي لا يتمتع بنظام الرعاية البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية).
المادة (4):
يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر إذا لم يكن قادراً على تلبية احتياجاته الأساسية اللازمة لاستمرار بقائه والتي تضمن له العيش بأمان وكرامة، ومنهم الفئات الآتية:
1- اليتيم:
(أ) كل طفل تُوفي والداه أو تُوفي أبوه وتزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين أقل من 18 سنة ينطبق عليه معاش الطفل طبقاً لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.
(ب) كل ابن / ابنة تُوفي والداه أو تُوفي أبوه وتزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين وبلغ سنه 18 سنة وما زال ملتحقاً بالمدارس أو المعاهد أو الجامعات الحكومية أو ملتحقاً بمراكز التدريب ولا يزيد سنه على 26 عاماً ولم يتزوج أو يلتحق بعمل، والبنت حتى الزواج أو الالتحاق بعمل.
2- أولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو تُوفيت أو سُجنت:
أقل من 18 سنة ينطبق عليه معاش الطفل طبقاً لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.
الذي بلغ سنه 18 سنة وما زال ملتحقاً بالمدارس أو المعاهد أو الجامعات الحكومية أو ملتحقاً بمراكز التدريب ولا يزيد سنه على 26 سنة ولم يتزوج أو يلتحق بعمل، وكذا البنت حتى الزواج أو الالتحاق بعمل.
3- أسرة المسجون:
كل أسرة سجن عائلها لمدة لا تقل عن ستة أشهر وليس لها دخل ويشترط لذلك تقديم خطاب من السجن بأداء مدة العقوبة المحددة مع استيفاء كافة المستندات المؤيدة لبحث الحالة ميدانياً.
4- الأرملة / المطلقة:
كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي تُوفي زوجها / طلقت، وترك أو لم يترك لها أولاداً، ولم تتزوج بعد وفاته أو طلاقها.
5- مهجور العائل:
كل أسرة هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة، ولا تعلم محل إقامته، على أن يثبت الهجر بموجب نموذج (16 هجر) بمعرفة أقسام الشرطة المعنية، مع استيفاء كافة المستندات المؤيدة لبحث الحالة ميدانياً، ويتم تتبع الحالة تحسباً لحدوث أية تغييرات في الحالة الاجتماعية بشرط ألا تزيد مدة الهجر عن ست سنوات متصلة.
6- الشيخ: كل من بلغ سنه 65 سنة رجلاً كان أو امرأة وليس له دخل.
7- البنت: هي من بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج ولم تلتحق بعمل.
8- الفرد العاجز: هو من بلغ سنه 18 عاماً، ولا يزيد على 26 عاماً ملتحقاً أو غير ملتحق بالتعليم، أعزب، ولا يعمل، يكون مصاباً بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويثبت العجز بموجب قرار من القومسيون الطبي أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة، ويكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً.
ويثبت العجز في الحالتين التاليتين بموجب الفحص الطبي أو بتقرير من رئيس مركز الخدمات الاجتماعية إذا كان العجز ظاهرياً:
(أ) بتر طرفين أو أكثر من مستوى أعلى من مفصلي الرسغ أو للعقب.
(ب) فقد العينين فقداً تاماً وليس مجرد فقد الإبصار.
ويكون له الحق في مساعدة شهرية كاملة كفرد مستقل إذا كان:
يعيش ضمن أسرة مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي، وتكون المساعدة باسمه.
يعيش ضمن أسرة غير مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي بشرط ألا يزيد نصيبه من دخل الأسرة المعالة عن ضعف قيمة المساعدة الضمانية المستحقة له في حالة الاستحقاق.
وبالنسبة للعاجز الذي بلغ 26 سنة فأكثر يعتبر أسرة مستقلة بذاته، ويتم تقديم المساعدة له كفرد مستقل بشرط ألا يزيد دخله عن قيمة المساعدة المستحقة له، وإذا قل دخله عن قيمة المساعدة يصرف الفرق.
9- الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أياً كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.
يكون مستحقاً لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية كاملةً كفرد مستقل ف إحدى الحالتين الآتيتين:
إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية، وتكون المساعدة باسمه، ويتم الصرف للمتولي شئونه.
إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة غير مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية، وتكون المساعدة باسمه، ويتم الصرف للمتولي شئونه بشرط ألا يزيد نصيبه من دخل الأسرة المعالة عن ضعف قيمة المساعدة الضمانية المستحقة له في حالة الاستحقاق.
المادة (8):
يستحق الفرد أو الأسرة مساعدة ضمانية شهرية طبقاً للمبالغ الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء إذا لم يكن للفرد أو للأسرة دخل، فإذا كان للفرد أو الأسرة دخل أقل من قيمة المساعدة المستحقة يصرف الفرق بينهما.
ولا يتم حساب الدخول الآتية ضمن الدخل المعول عليه في الاستحقاق:
(50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل (عمالة غير منتظمة).
مساعدة الأقارب وغير الأقارب.
المكافآت التي تصرف للمستفيدين من المساعدات الضمانية أو لأحد أفراد الأسرة خلال تدريبهم أو تأهيلهم.
البدلات التي تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية.
المبالغ التي تصرف للمستفيدين من المساعدة الضمانية من المؤسسات والجمعيات الأهلية بصفة غير منتظمة.
كما لا يعد دخلاً في مجال استحقاق المطلقة أو الأرملة النفقة المقررة للصغار مع مراعاة الآتي:
صرف المساعدة الضمانية للمطلقة فقط، وحذف نصيب الأبناء من هذه المساعدة.
إذا كان قيمة نفقة الأبناء تقل عن قيمة المساعدة الضمانية المستحقة لهم في حالة الاستحقاق يتم صرف الفرق بين قيمة النفقة وقيمة هذه المساعدة.

مادة رقم 2

يُلغى القرار الوزاري رقم (209) الصادر بتاريخ 19 /7/ 2014.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
صدر بتاريخ 17 / 05 / 2015