ديباجة

بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُصدق على انتخاب القس الدكتور/ أندريه زكي اسطفانوس - رئيساً للطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام، والقس الدكتور/ جورج شاكر سمعان - نائباً لرئيس الطائفة الإنجيلية والمجلس الإنجيلي العام، وذلك لمدة ثماني سنوات تنتهي في مارس 2023.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.