ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1883 لسنة 2010 باعتبار مشروع الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية (أ) - لقرية ديروط أم نخلة - مركز ملوي - محافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1883 لسنة 2010 المشار إليه بالنص الآتي:
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع محطة رفع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (قيراط واحد و20 سهماً) الواقعة بحوض عرفان أفندي سيف نمرة (9) بالقطعة رقم (أ) رمزية من 20 أصلية بمسطح (قيراط واحد و4 أسهم) والقطعة رقم (ب) رمزية من (21) أصلية بمسطح (16 سهماً) بناحية ديروط أم نخلة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حالياً تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز ملوي - محافظة المنيا وقد تم استصدار قرار المنفعة العامة رقم 1883 لسنة 2010 لموقع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية (1) لقرية ديروط أم نخلة - مركز ملوي وقد تضرر مالك الأرض من ترك جزء مهدر من أرضه غير مستفاد منه، الأمر الذي يتطلب استدراك القرار المذكور بعاليه لضم المساحة المهدرة للموقع طبقاً لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 بحيث يستبدل نص المادة الثانية من القرار المذكور بعاليه بالنص الآتي "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لموقع محطة رفع صرف صحي ديروط أم نخلة والبالغ إجمالي مسطح مساحتها (قيراط واحد و20 سهماً) وتقع بحوض عرفان أفندي سيف نمرة (9) بالقطعة رقم (أ) رمزية من (20) أصلية بمسطح (قيراط واحد و4 أسهم) والقطعة رقم (ب) رمزية من (21) أصلية بمسطح (16 سهماً) بناحية ديروط أم نخلة والمبينة بالخريطة المساحية رقم (558/591) مقياس رسم 1 : 2500
حيث إن قرار المنفعة العامة رقم 1883 لسنة 2010 لم يتضمن القطعة رقم (ب) رمزية من (21) أصلية بمسطح (16 سهماً) وهي الجزء المهدر الذي يتضرر المالك من عدم ضمه للموقع وعدم استطاعته الاستفادة به.
لذا فإن الأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استدراك قرار المنفعة العامة رقم 1883 لسنة 2010 لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية (1) لقرية ديروط أم نخلة مركز ملوي - محافظة المنيا الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وإن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مع خالص تحياتي وتقديري،